للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" ١، وقال: "لعن المؤمن كقتله"٢، هذا مع أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، فقد لعن عموما شارب الخمر ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين٣.

ومثل هذا نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني، والسارق، فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح، إما توبة وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع٤.

هذا ويجوز لعن أهل الذنوب على العموم فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"٥، قال: الحافظ: قال ابن بطال: معناه لا ينبغي


١ البخاري مع الفتح ١٢/٧٥. برقم (٦٧٨٠) .
٢ رواه أحمد ٤/٣٣.
٣ قلت: ذكر الحافظ ابن حجر رأي من يرى لعن المعين وأيده. انظر البخاري مع الفتح ١٢/٧٦.
٤ الفتاوى ٤/٤٨٤، والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ١/٤١٨.
٥ البخاري مع الفتح١٢/٨١، رقم (٦٧٨٣) ، وصحيح مسلم بشرح النووي٤/٣٣٤ رقم (١٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>