للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل وبين أنه ضلال، وأن الرجم فريضة أنزلها الله فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده١. قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع ما خشيه عمر ... فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة. ويحتمل أن يكون عمر قد استند في خوفه من هذا الإنكار إلى توقيف فروى عبد الرزاق عن ابن عباس أن عمر قال: سيجيء قوم يكذبون بالرجم٢، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، عن عمر: "إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم إن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا ... " ٣، وفي الحديث إشارة إلى أن عمر استحضر أن أناسا قالوا ذلك فرد عليهم٤.


١ البخاري مع الفتح ١٢/١٣٧.
٢ المصنف لعبد الرزاق ٧/٣٣٠.
٣ الموطأ ومعه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٣/ ٤٢.
٤ انظر البخاري مع الفتح ١٢/١٤٨. وصحيح مسلم بشرح النووي ٤/٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>