للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وفيه: "والتارك لدينه المفارق للجماعة"١

قال النووي: فأما قوله: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت, فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ٢.

هذا وكون المرتد يستتاب ثلاثة أيام هو قول أكثر أهل العلم٣.


١ الحديث متفق عليه البخاري مع الفتح ١٢ /٢٠١ رقم٦٨٧٨ ومسلم٤/٣١٦رقم١٦٧٦
٢ شرح النووي على صحيح مسلم٤ /٣١٨.
٣ انظر المغنى لابن قدامة ج١٢ /٢٦٤ -٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>