للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخوارج حين خرجوا عليه. وهذا التصرف من عمر رحمه الله تعالى هو ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة روى مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"١.

قال النووي في الحديث الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدراً٢، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا"٣.

قال الحافظ ابن حجر: "في الحديث دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله وقتاله ... والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما"٤.


١ صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٥٥٠، رقم (١٨٥٢) .
٢ المصدر السابق ٥/٥٥٠.
٣ البخاري مع الفتح ١٣/٢٣، برقم (٧٠٧٠) .
٤ انظر البخاري مع الفتح ١٣/٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>