للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٩/١- ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن القاسم، عن عياش بن سليم، عن عمر بن عبد العزيز في الذمي يوصي بالكنيسة يوقف وقفا من ماله للنصارى أو لليهود. قال: يجوز ذلك١.

٣٣٠/٢- وقال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني سويد، عن حصين، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: إن أسلم والجزية في كفة الميزان فلا تؤخذ منه٢.

٣٣١/٣- وقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن محمد، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، في الذمي يسلم قبل السنة بيوم، قال: لا تؤخذ منه الجزية٣.

٣٣٢/٤- أبو عبيد القاسم بن سلاَّم قال: حدثني سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن رجل من الأنصار، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو بالعراق - أن أخرج للناس أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال. فكتب إليه: أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، قال قد قضيت


١ ابن سعد الطبقات ٥/٣٥٦، وفي إسناد الأثر شيخ المصنف متروك.
٢ المصدر السابق ٥/٣٥٦.
٣ المصدر السابق ٥/٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>