للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم، وأموالهم وأعراضهم.

واختصارًا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف، من ذكر وأنثى، وذلك بالأدلة الإجمالية، وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية.

ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط، وهي: العقل، والبلوغ، وسلامة حاستي السمع أو البصر، وبلوغ الدعوة، وفيما يلي لمحة عنها:

١- العقل:

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، فبه يتحصل على العلوم النظرية، ويدبر الصناعات الخفية، وينشأ هذا العقل في بطن الأم ويكتمل لدى البلوغ، وهو بهذا الاعتبار محض منحة الله وفضله.

وسمي هذ العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عما يقبح، كما يعقل العقال الدابة، ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي، وهو المشترط للتكليف، فإذا غاب تماما أو زال بالكلية، فقد أصبح الإنسان غير مكلف، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب وفي الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" ١.


١ رواه أحمد "١/ ١٥٤، ١٥٨"، وأبو داود "٤٤٠١-٤٤٠٣"، والنسائي في الكبرى "٧٣٤٣-٧٣٤٧"، والترمذي "١٤٢٣"، وابن حبان "١٤٣"، والدارقطني "٣/ ١٨٣-١٣٩"، والحاكم "١/ ٢٥٨" "٢/ ٥٩"، والبيهقي "٦/ ٥٧" "٧/ ٢٥٩" "٨/ ٢٦٤-٢٦٥"، والضياء في المختارة "٤١٥" من حديث علي مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه من قول علي غير مرفوع، كما ذكر النسائي والدارقطني وغيرهما. وانظر: علل الترمذي "ص/ ٢٢٥-٢٢٧"، وعلل الدارقطني "٣/ ٧٢، ١٩٢ رقم ٢٩١، ٣٥٤".
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحيحه معلقا من قول علي كما في كتاب "الطلاق" من صحيحه "٥/ ٢٠١" باب: "الطلاق في الإغلاق".
لكن رواه أحمد "٦/، ١٠٠، ١٠١، ١٤٤"، وأبو داود "٤٣٩٨"، والنسائي في الكبرى "٥٦٢٥"، وابن ماجه "٢٠٤١"، والحاكم "٢/ ٥٩"، وابن حبان "١٤٢" من حديث عائشة رضي الله عنها. =

<<  <   >  >>