للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] ١ التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاعٌ معروفٌ، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا.

وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف٢، مع أنّها منتقضة، وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قولهم. وربّما كان من السلف؛ كقول الشافعيّ: ما أعلم أحداً قَبِل شهادة العبد٣.

وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد٤.

وكدعوى ابن حزم الإجماع [على إبطال] ٥ القياس٦.

وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس.

وبسط هذا له موضع آخر٧.


١ في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٢ ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم، باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة.
٣ هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. انظر: الأم للشافعي ٧٤٣ طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٧٢١٣-٢١٤. والمجموع شرح المهذب للنووي ٢٣٢١-٢٤) .
٤ انظر: المغني لابن قدامه ١٤١٨٥.
٥ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
٦ انظر كلام ابن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ٧١٢٠٨-١٢٠٩، ضمن الأجزاء من ٥ إلى ٨.
٧ انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشر، والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.

<<  <  ج: ص:  >  >>