للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّ جوَّز أن يكون ممّا اعتاده كثيٌر منهم، بشرط أن يمنعهم عن المعارضة، فيكون ذلك خرق عادة١.

ثم قال في الكرامات: لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لأنّ من حق المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقاً للعادة، فلا تجوز إدامة ظهوره فيصير عادة، بل يقع نادراً٢. وقد [جوَّزوا] ٣ في السحر والكهانة أن يكون عادة، لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة، فكانت الكرامات أولى بذلك هي عادة للصالحين، وإذا ادّعى النبوّة صادقٌ منع من المعارضة٤. فهذا اضطرابٌ آخر.

قول الباقلاني الخوارق لاتظهر إلا على يد نبي أو ولي. والرد عليه ...

وادّعى إجماع الأمة على أنّها لا تظهر على فاسق. ولولا الإجماع لجوّز ذلك؛ لأنّه لا ينقض دليل النبوة، فصارت تدلّ على الولاية بالإجماع. على أنّها لا تظهر إلا على يد نبيّ أو وليّ. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت [على] ٥ يده وليّ٦.

وهذا تناقضٌ من وجهين:

أحدهما: أنّهم قد قالوا: إنّها لا تدلّ على الولاية؛ لأن الولي من مات على الإيمان. وهذا غير معلوم.


١ انظر: البيان للباقلاني ص ١٦-٢٠، ٢٣، ٧٢.
٢ هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب البيان للباقلاني. وقد تقدمت الإشارة إلى أنّ الكتاب ناقص من آخره.
٣ في ((خ)) : جوّز. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٤ انظر: البيان للباقلاني ص ٩٤-٩٥، ٩٦-٩٧، ١٠٠.
٥ في ((ط)) : عغى. وهو خطأ مطبعي.
٦ انظر: البيان للباقلاني ص ٩١، ١٠٣-١٠٤، ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>