للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحدٍ إلا في الجماعة١قال٢ عند الموت: ما آسى على شيء إلا على أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي رضي الله عنه٣؛ يريد بذلك قتال الخوارج، وإلا فهو لم يبايع؛ لا لعلي، ولا غيره، ولم يبايع معاوية إلا بعد أن اجتمع الناس عليه. فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنّما أراد المارقة التي قال فيها النبيّ صلى الله عليه وسلم: "تمرُق مارقة على حين فرقةٍ من الناس، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"٤. وهذا حدَّث به أبو سعيد٥، فلما بلغ ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وأمره بقتالهم، تحسّر على ترك قتالهم.

الصحابة على ثلاثة أقوال في فتنة الجمل وصفين

فكان قتالهم ثابتاً بالسنة الصحيحة الصريحة، وباتفاق الصحابة؛ بخلاف فتنة الجمل وصفّين٦؛ فإنّ أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في هذا، وهذا.

السنة دلت على أن عليا أولى الطائفتين

وكثيرٌ من الصحابة قاتلوا إما من هذا [الجانب] ٧، وإما من هذا الجانب؛ فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال٨.


١ انظر: عن الذين اعتزلوا الفتنة؛ كسعد، وابن عمر، فلم يبايعوا لأحدٍ إلا في جماعة: منهاج السنة النبوية ٤٣٩٢-٣٩٣، و٨٥٢٥-٥٢٦. والبداية والنهاية ٧٢٣٧.
٢ القائل هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
٣ انظر: سير أعلام النبلاء ٣٢٣١-٢٣٢.
٤ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢٧٤٥-٧٤٦، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. والإمام أحمد في مسنده ٣٣٢، ٤٨.
٥ الخدري رضي الله عنه.
٦ انظر: خبرهما في البداية والنهاية ٧٢٤١، وما بعدها،، و ٢٦٤ وما بعدها.
وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج ٨٥٢٢-٥٢٨؛ فهو مشابه للكلام الذي ذكره هنا.
٧ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
٨ انظر: منهاج السنة النبوية ١٥٣٥، ٥٤١-٥٤٢،،٤٥٠١-٥٠٢،، ٧٤٧٣. ومجموع الفتاوى ٢٧٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>