٢ في ((خ)) : يقوم. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . ٣ أي أهل المنطق. ٤ في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين. ٥ في ((ط)) : ليس. ٦ في ((ط)) : يحريم. ٧ ما بين المعقوفتين ليس في ((م)) ، و ((ط)) . ٨ قال شيخ الإسلام رحمه الله يوضّح هذا: "وذلك أنّ قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة؛ الأصغر، والأوسط، والأكبر. والحدّ الأوسط فيه هو الذي يُسمّى في قياس التمثيل علة ومناطاً وجامعاً ومشتركاً ووضعاً ومقتضياً، ونحو ذلك من العبارات. فإذا قال في مسألة النبيذ: كلّ نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فلا بُدّ له من إثبات المقدمة الكبرى، وحينئذ يتمّ البرهان. وحينئذ فيمكنه أن يقول: النبيذ مسكر، فيكون حراماً قياساً على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار؛ فإنّ الإسكار هو مناط التحريم في الأصل، وهو موجود في الفرع...." إلى آخر ما قال رحمه الله في هذه المسألة. انظر الرد على المنطقيين ص ١١٦-١١٧.