للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإفراد، لا يعلم أنّ ذلك المعنى شامل لها. فما استدل بخاص على عام، [بل بعام] ١ مثله مطابق له.

وقولهم في قياس التمثيل: إنّه استدلال بخاصّ على خاصّ٢، ليس كذلك؛ فإنّ مجرّد ثبوت الحكم في صورة، لا يستلزم ثبوته في أخرى، إن لم يكن بينهما قدر مشترك، ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أنّ ذلك المشترك مستلزم للحكم.

والمشترك٣: هو الذي يُسمّى في قياس التمثيل: الجامع٤، والوصف٥، والعلة٦، والمناط٧، ونحو ذلك. فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به، لازم له، لم يصح الاستدلال.


١ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .
٢ تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً. انظر ص ٨٩٤-٨٩٥ من هذا الكتاب.
٣ المشترك: عبارة عن لفظ واحد، يدلّ على أشياء فوق واحد، باعتبار جهة واحدة؛ كلفظ العين، ونحوه.
انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٥١.
٤ الجامع: اسم من أسماء المشترك، وهو معنى واحد، يدلّ على اتّحاد العلة في أشياء مشتركة.
انظر: تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد ص ٥٥.
٥ الوصف: عبارة عما دلّ على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه؛ أي يدلّ على الذات بصفة؛ كأحمر؛ فإنّه بجوهر حروفه يدلّ على معنى مقصود؛ وهو الحمرة. فالوصف والصفة مصدران؛ كالوعد والعدة. والمتكلمون فرقوا بينهما؛ فقالوا: الوصف يقوم بالواصف، والصفة تقوم بالموصوف، وقيل: الوصف هو القائم بالفاعل. التعريفات للجرجاني ص ٢٥٢.
٦ العلة قد تُطلق، ويُراد بها العلة الفاعلية، والعلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الغائية.
وقد تقدّمت التعاريف لهذه في ص ٤٣٤ من هذا الكتاب. وانظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين لللآمدي ص ١٢٢-١٢٣.
٧ هو الوصف المعلّل للحكم. مثال ذلك: تحريم شرب الخمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"؛ فنستنبط المناط بالرأي والنظر؛ فنقول: حرمت الخمر لكونها مسكراً، والإسكار هو العلّة، فيُقاس على هذه العلة، ويُطلق الوصف المعلّل للحرمة، وهو ما يُعرف بالمناط.
انظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي ٢٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>