٢ سورة المجادلة، الآية ٢١. ٣ في ((خ)) : خلق. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . ٤ في ((خ)) : خصاً. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . ٥ قال ابن العربي: "قوله تعالى: {فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} يدلّ على أحد وجهين؛ إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة، وإنما كان البر والحنث. والثاني: أن يكون صدر منه نذر لا يمين". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥١٤٠. ٦ إذ قالت رضي الله عنها: إنّ أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قطّ، حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: "لا أحلف على يمين فرأيتُ غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفّرت عن يميني". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } . ٧ قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [سورة ص، الآية ٤٤] .