٢ وهو ما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنّه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهشّ لها، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني وقعت على جارية دخلت عليّ. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضرّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة". أخرجه أبو داود في سننه ٤٦١٥-٦١٦، كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على المريض. وأحمد في المسند ٥٢٢٢. وابن ماجه في سننه ٢٨٥٩، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحدّ. وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه: "في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلّس. وقد رواه بالعنعنة". وقال ابن حجر رحمه الله: "إسناد هذا الحديث حسن، ولكنه اختلف في وصله وإرساله". سبل السلام ٤٢٤. ٣ أي في شرع بني إسرائيل. ٤ أي واقعة ومتحققة. ٥ سورة المجادلة، الآية ٢١. ٦ سورة الأنعام، الآية ٥٤.