للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كالكلام الذي يدلّ بقصد المتكلم، وغير ذلك؛ مثل الإشارة بالرأس، والعين، والحاجب، واليد؛ ومثل الكتابة؛ ومثل العقد؛ ومثل الأعلام التي نصبت على الطرق، وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك١.

ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إلى أهله؛ سواء كان قد تواطأ معهم عليها؛ مثل أن يقول: علامته أن يضع يده على ترقوته٢، أو يضع خنصره في خنصره٣، ونحو ذلك، أو كانت علامة قصد بها الإعلام من غير تقدّم مواطأة؛ مثل إعطائه عمامته ونعليه؛ كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد، وعزل أبيه سعد عن الإمارة يوم الفتح٤، وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله به٥، وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه، ونحو ذلك.

فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل، وقد كان يمكن أن لا تجعل دليلاً.

فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس، فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلاً.

وجعله لها دليلاً: بأن يجعل المدلول لازماً لها؛ فكلّ من ظهرت على يده، كان نبياً صادقاً؛ فإنّ الدليل لا يكون دليلاً إلا مع كونه مستلزماً للمدلول، فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وجد [معه] ٦ عدم المدلول، أو وجد ضدّ المدلول.


١ انظر ما سبق في هذا الكتاب ص ٩١٦.
٢ سبق التعريف بها في ص ٦٤٥ من هذا الكتاب.
٣ سبق التعريف بها في ص ٦٤٥ من هذا الكتاب.
٤ سبق تخريجه، انظر: ص ٩٢٤-٩٢٥ من هذا الكتاب.
٥ سبق تخريجه، انظر: ص ٩٢٥ من هذا الكتاب.
٦ ما بين المعقوفتين ليس في ((خ)) ، وهو في ((م)) ، و ((ط)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>