المبحث الأول: في ثبوت الولاية عليهم في النِّكاح.
المبحث الثَّاني: في تزويج الأسياد أرقاءهم.
المبحث الثَّالث: في تزويج الأرقاء لأنفسهم.
المبحث الرَّابع: في إجبار الأرقاء على النِّكاح.
المبحث الخامس: في خيار الأمة إذا أعتقت تحت زوج.
الفصل الثامن: في أسباب الولاية في النِّكاح.
ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث:
فالتمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في هذا الفصل.
والمبحث الأول: في سبب الولاية بالقرابة.
والمبحث الثاني: في سبب الولاية بالولاء.
والمبحث الثالث: في سبب الولاية بالإمامة أو "السلطنة".
والمبحث الرابع: في سبب الولاية بالكفالة.
والمبحث الخامس: في سبب الولاية بالإسلام.
والمبحث السادس: في سبب الولاية بالوكالة عن الوليّ.
والمبحث السابع: في سبب الولاية بالوصيّة من الوليّ.
الفصل التاسع: في شروط الوليّ في النِّكاح.
ويشتمل على تمهيد وثمانية مباحث:
التمهيد: في بيان المراد بشروط الوليّ في النِّكاح، وتعريف لكلّ
من الشرط والمانع.