للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرّابع: إجبار الأرقّاء على النّكاح

لقد تقدَّم أنَّ الولاية في النّكاح علي الأرقاء ثابتة عليهم لمالكيهم إجماعًا.

ولكن هل للمالكين إجبار أرقّائهم على النِّكاح بدون رضاهم؟

إليك تفصيل ذلك:

أمّا الأمة: ففي إجبارها قولان:

الأوّل: صحَّة إجبارها على النكاح مطلقاً. وهذا مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها١.

الثَّاني: عدم إجبارها. وهو مذهب ابن حزم الظاهري٢، ورواية


١ انظر للحنفية: المبسوط (٥/١٣٣) ، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٩٧) ، بدائع الصنائع (٣/١٣٤٤-١٣٤٥) ، الكنز وتبيين الحقائق (٢/١٦٤) ، والبحر الرائق (٣/٢١٢) .
وللمالكية: الخرشي (٣/١٧٤) ، الشرح الكبير (٢/٢١٢) ، الحطّاب والموّاق (٣/٤٢٤) ، الزرقاني مع حاشية البناني (٣/١٧٠) ، منح الجليل (٢/١٢) ، بلغة السالك
(١/٣٥٤) ، تفسير القرطبي (١٢/٢٤٠) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٧٢) ، وتحفة المحتاج (٧/١٩٤) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٩) ، وروضة الطالبين (٧/١٠٣) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٩والشرح ٣٩١) ، والإنصاف (٨/٥٩- ٦٠) .
٢ انظر: المحلى (٩/٤٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>