للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السَّابع: الولاية في النِّكاح بالوصيّة

وأمّا وصيّ الوليّ فهو: من عهد إليه الوليُّ بتزويج مَوْلِيَّته بعد مماته. فالوصيّ: نائب عن الوليّ كالوكيل، إلاّ أنَّ وكيل الوليّ نائب عنه في حياته، ووصيّ الوليّ: نائب عن الوليّ بعد مماته، ووكيل الوليِّ تصحّ نيابته اتِّفاقًا، وأمّا وصيّ الولي ففي نيابته خلاف بين العلماء على أقوال، خلاصتها ثلاثة:

القول الأوّل: أنِّ الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصيَّة.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد رحمهم الله١.

القول الثَّانى: أنّها تستفاد بالوصيَّة: وهو مذهب المالكية وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد رحمه الله. قال صاحب (الإنصاف)


١ انظرللحنفية: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٩- ٨٠) ، والبحر الرائق وحاشيته منحة الخالق (٣/١٥٣) ، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه (٢/١٢٦) وفتح القدير (٣/٢٨٧-٢٨٨) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢/٥٣) .
وللشافعية: الأم للشافعي (٥/١٩-٢٠) ، وروضة الطالبين (٦/٣١٥) ، وتكملة المجموع الثانية (١٥/ ٤٠٠) ، وللظاهرية: المحلي (٩/٤٦٤) .
وللحنابلة: المغني (٧/٣٥٤) ، والإنصاف (٨/ ٨٥-٨٦) والمبدع (٧/٤٠- ٤١) وكشاف القناع (٥/٥٨) والإفصاح (٢/١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>