إنّ الصّغار إمّا أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، والإناث إمّا أن يكن ثيِّبات أو أبكارًا. وهؤلاء يتفقون في بعض الأحكام، ويختلفون في بعضها، وسنتبع في بحث تزويجهم الترتيب التالي:
أ- تزويج البكر الصغيرة.
ب- تزويج الثّيّب الصّغيرة.
ج- تزويج الصبيّ الصّغير.
أ- تزويج البكر الصّغيرة.
فأمّا تزويج البكر الصّغيرة قبل بلوغها فخلاصة مذاهب العلماء في حكم تزويجها يمكن حصره بالتتبع فيما يلي:
أولاً: منع تزويجها مطلقًا، فلا يزوِّجها أبٌ ولا غيره، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها واختيارها، وهذا القول يروى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ١.
ثانياً: أنّ لأبيها- خاصَّة- تزويجها دون سائر أوليائها.