وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٦٩) ، وروضة الطالبين (٧/١٠٠) . وللحنابلة: المغني (٤/٥٢٦-٥٢٧) ، وكشاف القناع (٣/٤٥٢) . (تنبيه) : جاء في الاختيارات الفقهية لابن تيمية، في باب الحجر ما نصّه: ((والولاية على الصبي، والمجنون، والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلاّ إذا امتنع من طاعة الوليّ، وتكون الولاية لغير الأب، والجد، والحاكم على اليتيم، وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في (الأم) . وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً. والحاكم العاجز كالعدم)) . انتهى المقصود من كلامه (ص ١٣٧) . ومنه يتضح ضعف تخصيص بعض الأولياء بالولاية على من ذكرهم دون بعض وهو اختيار قوى. والله أعلم.