للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرَّابع: اشتراط الحرّيّة في وليّ النِّكاح

إنّ اشتراط الحرّية في وليِّ النِّكاح مما لم أجد فيه خلافًا في المذاهب الأربعة ولا غيرها، إلاّ ما حكاه بعض الحنابلة من احتمال صحّة إنكاح العبد ابنته، وتصحيح بعضهم له بإذن سيّده، وأطلق بعضهم فحكى في المذهب رواية في صحّة ولاية العبد على قريباته الحرائر، ومع هذا فالرِّواية المعتمدة في المذهب عندهم هي اشتراط الحرّية في وليِّ النكاح، كما في (المغني والإنصاف) ١.

ووجه اشتراط الحرّية في وليّ النكاح: أنَّ العبد مولِيٌّ عليه في النِّكاح إجماعاً، فهو ملك لسيّده، ولا يملك تزويج نفسه بغير إذن سيده، ومن لا يملك تزويج نفسه فأولى أن لا يملك تزويج غيره، ولأنّ ولاية النِّكاح يشترط لها النظر، ولا نظر في تفويض نكاح الحرّة إلى مملوك٢. والله أعلم.


١ انظرهما في مصادر التعليق التالي.
٢ انظر في شرط الحرّية وتوجيهها المصادر التالية:
للحنفية: المبسوط (٤/٢٢٣- ٢٢٤) ، وبدائع الصنائع (٣/١٣٣٦-١٣٣٧) ، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٤) ، وتبيين الحقائق وحاشيته (٢/١٢٥) .
وللمالكية: المدونة (٢/١٥٠) ، والخرشي والعدوي (٣/١٧٨) والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٣٠) ، والحطاب والمواق (٣/٤٣٨) ، والمنتقى شرح الموطأ للباجي
(٣/٢٧١) .
وللشافعية: الأم (٥/١٤) ، وروضة الطالبين (٧/٦٢) ، والمنهاج ومغني المحتاج
(٣/١٥٤) .
وللحنا بلة: المغني (٧/٣٥٦) ، والإنصاف (٧/٧٢) ، والمبدع (٧/ ٣٤) ، وكشاف القناع (٥/٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>