للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرَّابع: الولاية في النِّكاح بالكفالة

١- من قال بثبوت الولاية في النكاح بالكفالة.

إنَّ استحقاق الولاية على المرأة في النكاح بسبب الكفالة محلُّ خلاف، بل لم يقل به- فيما أعلم- سوى المالكية، وظاهر ما في مختصر خليل وشروحه١ أنَّ الكفالة سبب مستقلّ، تُستَحقّ به الولاية، إلا أنّ بعضهم٢ اعتبرها من جنس الولاية العامّة: وهي ولاية عندهم لكلِّ مسلم، بسبب الإسلام، كما سيأتي.

وهذا راجع إلى اختلافهم في شرط دناءة المكفولة، والولاية العامّة عندهم إنّما تثبت على الدنيئة دون الشريفة في الأظهر.

والمراد بالكافل هنا: هو الرَّجل القائم بأمور مكفولته بعد موت أبيها، أو غياب أهلها، حتى بلغت عنده وهو أجنبيٌّ منها٣.


١ انظر: الخرشي (٣/١٨١) ، ومنح الجليل (٢/١٨) .
٢ انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/٢٢٥) .
٣ انظر: منح الجليل (٢/١٨) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٥) ، والخرشي (٣/١٨١) ، والزرقاني (٣/١٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>