للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مبنى على مسألة مشهورة وهي: هل يتولّى شخص واحد طرفي العقد بنفسه؟

فعند الشافعية المنع إلاّ الجدّ، فيصح أن يزوّج بنت ابنه بابن ابنه الآخر في الأصحِّ عندهم١.

وأمّا الجمهور٢ فعلى الجواز، فيتولّى ابن العم – مثلاً - طرفي الإيجاب والقبول بنفسه لنفسه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم.


١ انظرللشافعية: روضة الطالبين (٧/٥٨) والمنهاج ومغنى المحتاج (٣/١٦٣) .
٢ انظرللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٥-٣٠٧) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٩٠) .
وللحنابلة: كشاف القناع (٥/٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>