للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السّابع: اشتراط الرُّشْد في وليّ النكاح

أوّلاً: المراد بالرُّشْد في هذا المبحث.

الرُّشْد في اللغة: - بضم الراء المشدّدة وإسكان الشين المعجمة وفتحهما- خلاف الغيّ، وأصل هذه الكلمة يدلُّ على معنى الاستقامة، سواء أكانت حسيَّة أم معنويَّة١.

وأمّا المراد بالرُّشْد عند الفقهاء فهو: ضدُّ السَّفَه، وقد تقدَّم في إنكاح السَّفِيه نفسه اختلافهم في المراد بالرُّشْد في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ٢ على ثلاثة أوجه: أهو الرُّشْد في المال وحده؟ وهو معرفة وجوه كسبه واستثماره وعدم تبذيره، أم الرُّشْد في الدِّين وحده؟ وهو الصلاح وعدم الفسق، أم الرُّشْد في الدِّين والمال جميعاً؟.

إلاّ أن الرُّشْد هنا بمعنى الصلاح في الدِّين غير مراد للفقهاء في هذا الشرط؛ إذ محلّه ولاية الفاسق وقد تقدَّم.


١ انظر مادة (رشد) في: مقاييس اللغة لابن فارس (٢/٣٩٨) ، والصحاح (٢/٤٧٤) ، والقاموس (١/٣٠٥) ، وشرحه تاج العروس (٢/٣٥٢) ، ولسان العرب (٣/ ١٧٤) ، والنهاية في غريب الحديث (٢/٢٢٥) .
٢ سورة النساء- آية رقم: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>