للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثَّاني: الولاية في النِّكاح بالوَلاَء

هذا هو السّبب الثَّاني من أسباب الولاية في النِّكاح، وإليك معناه لغة وشرعًا.

١- أمّا لغة: فالوَلاَء- بفتح الواو وآخره ألف ممدوة- هو القرابة.

لأنّه مشتق من مادة "وَلِيَ ". ومعنى هذه الكلمة كلّه راجع إلى معنى القرب، كما نصّ على ذلك ابن فارس وغيره من أهل اللغة١.

وقيل: الولاء: الملك. كذا في القاموس، وتبعه صاحب تاج العروس،٢ واعتمده بعض الفقهاء في تعريفاتهم٣.

والأنسب لبحثنا هذا هو المعنى الأوّل؛ فإنَّ الوَلاَء هنا: أثر من آثار الملك بعد زواله؛ إذ هو علاقة بين المالك والمملوك بعد عتقه. والله أعلم.

وأمّا المراد به شرعًا: فهو تلك القرابة بين المعتِق وعتيقه بسبب العتق.

وأحسن ما وقفت عليه من تعريفات الوَلاَء هو: أنّه عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق٤.


١ انظر مادة "ولي" في: مقاييس اللغة لابن فارس (٦/١٤١-١٤٢) . والصحاح (٦/٢٥٣٠) ، ولسان العرب (١٥/٤٠٨-٤١٠) . وتاج العروس (١٠/٤٠١) .
٢ انظر القاموس (٤/٢٠٤) ، وتاج العروس (١٠/٣٩٩) .
٣ انظر كشاف القناع (٤/٤٩٨) ، والمبدع (٦/٢٦٩) .
٤ العذب الفائض شرح عمدة الفارض (٢/١٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>