للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية١.

ووصيّ الأب يقوم مقامه عند المالكية والحنابلة دون الظاهرية٢.

ثالثًا: أنَّ لأبيها أو جدّها- عند عدم أبيها- تزويجها دون سائر الأولياء وهذا مذهب الشافعية٣.

رابعاً: أنَّ لكلٍّ من الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان وليّها أباها أو جدّها فلا خيار لها حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن٤.


١ انظر للمالكية: الخرشي (٣/ ١٧٦) . وقوانين الأحكام لابن حزي (٢٢٢- ٢٢٣) . وبداية المجتهد (٢/٥-٦) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٧٩والشرح ٣٨٠) . والإنصاف (٨/٦٢) والمبدع (٧/٢٢-٢٥) . وللظاهرية: المحلى (٩/٤٥٨-٤٦٠) .
٢ انظر المصادر السابقة: وكذلك كشاف القناع للحنابلة (٥/٤٦) . والمحلى (٩/٤٦٣-٤٦٤) .
تنبيه: وهذا إذا لم يُخف عليها الضيعة أو الفساد، وإلا فيجوز لغير أبيها ووصيّه تزويجها أيضاً عند المالكية انظر: الخرشي (٣/١٧٨-١٧٩) وبلغة السالك (١/٣٨٣) . والظاهر أنّ هذه ضرورة لا يخالف فيها أحد. والله أعلم.
٣ انظر: الأم (٥/٢٠) . والمنهاج ومغني المحتاج (٣/ ١٤٩) . وروضة الطالبين (٧/٥٣-٥٤) .
٤ انظر المبسوط (٤/٢١٢-٢١٥) . والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٤، ٢٧٧-٢٧٨) . وبدائع الصنائع (٣/ ١ ٥١ ١) . وتبيين الحقائق (٢/ ١ ٢ ١- ٢٢ ١) . والبحر الرائق (٣/١٢٦-١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>