للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عن الإمام مالك، وأحمد، نحو قولهما، إلا أنّهما لم يجعلا لها خيارًا إذا كان الوليّ أباها خاصة، وأمّا الجدُّ فهو كسائر الأولياء١.

خامساً: أنَّ لسائر الأولياء تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت مطلقًا، لا فرق بين أبٍ أو جدٍّ، أو غيرهما. حكاه ابن قدامة عن الحسن، وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء وطاووس، وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي٢.

سادسًا: أنّ لسائر الأولياء تزويجها إذا بلغت، تسع سنين بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، وهذه روايةٌ عن الإمام أحمد، رجّح صاحب الإنصاف أنّها المذهب٣.

سابعًا: أنَّ لسائر الأولياء تزويجها، ولا خيار لها إذا بلغت، سواء أكان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما. وبهذا قال أبو يوسف رحمه الله٤.

وخلاصة هذه الأقوال: أنَّ للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة اتفاقًا

إلا ما حكى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ، وأمّا غير أبيها ففي تزويجه لها خلاف، ثم إنَّ القائلين بتزويجها قبل بلوغها قد اختلفوا في


١ انظر للإمام أحمد: المغني (٧/ ٣٨٢) . والإنصاف (٨/ ٦٢) . والفتاوى لابن تيمية (٣٢/٥٠) . وللإمام مالك: الكافي لابن عبد البر (١/٤٢٩) .
٢ المغني (٧/٣٨٢) وانظر المحلى لابن حزم (٩/٤٦٣) .
٣ الإنصاف (٨/٦٢-٦٣) والمغني والشرح الكبير (٧/٣٨٣والشرح ٣٨٨) وكشاف القناع٥/٤٦) والمبدع (٧/٢٦) . والفتاوى (٣٢/٥٠) .
٤ الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٨) . وتبيين الحقائق (٢/ ١٢٢) ، والبحر الرائق (٣/١٢٨) والمبسوط (٤/٢١٥) وبدائع الصنائع (٣/١٥١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>