للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها: "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"١.

والقول الثَّالث: أنَّ الولاية في النّكاح تستفاد بالوصيّة إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأمّا مع وجود العصبة فلا. -وهذه- رواية ثالثة٢ عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد٣.

الأدلة:

(أ) أدلّة من منع الولاية في النكاح بوصيّة الوليّ.

استدلَّ من منع صحة وصيّة الوليّ بتزويج مولِيَّته بما يلي:

أوّلاً: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابنة أميّة بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي، قال فخطبت إلى قدامة بن عثمان بن مظعون فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعنى إلى أمّها- فأرغبها في المال فحطَّت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمّها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قدامة بن


١ انظر للمالكية: المدو نة (٢/١٤٦) وبداية المجتهد (٢/١٠) وقوانين الأحكام لابن جزى (٢٢٢) . والخرشي والعدوي (٣/١٧٧-١٧٨) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٢٣) . وللحنابلة نفس المصادر السابقة جميعها.
٢ المغني (٧/٣٥٤ الإنصاف (٨/٨٦) والمبدع (٧/٤١) .
٣ هو: الحسن بن حامد بن عليّ بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، من مصنفاته الجامع وشرح الخرقي وغيرهما، توفي راجعاً من الحج سنة ٤٠٣ هـ. انظر: الأعلام (٢/٢٠١) ، ومعجم المؤلفين (٣/٢١٤) ، وطبقات الحنابلة (٢/١٧١-٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>