للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال البيهقي: "وهذا الأثر مختلف فى إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحريَّة مجهولة، واشتراط الدُّخول في تصحيح النِّكاح إن كان ثابتاً، والدُّخول لايبيح الحرام، والإسناد الأول١ في اشتراط الوليِّ إسناد صحيح، فالاعتماد عليه وبالله التوفيق"٢ اهـ.

وقد تعقّبه ابن التركماني بنفي الاختلاف فى عدالة أبي قيس الأودي، وبأنَّ هذا الأثر قد روى من وجوه يشدُّ بعضها بعضاً٣.

فأمَّا الاختلاف في عدالة أبي قيس الأودي، فهو كما قال البيهقي كما روى عن الإمام أحمد، وأبي حاتم٤.

وأمَّا تعدُّد طرقه فهو كما قال ابن التركماني، إلأ أنَّها واقعة عين لا يعلم حقيقة وقوعها؛ ففي بعض الروايات أنها زوّجت نفسها٥، وفي


١ هذا إشارة إلى ما رواه عن علي رضي الله عنه في اشتراط الولاية في النكاح قبل هذا الأثر (٧/ ١١١ سنن البيهقى) .
٢ السنن للبيهقى (٧/ ١١٢) .
٣ الجوهر النقي (٧/١١٢ مع البيهقي) .
٤ انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢١٨) ، وميزان الاعتدال (٢/٥٥٣) ، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٥٣) . ِِِِِِِِِ
٥ الدارقطني (٣/ ٣٢٣ مكرر) ، البيهقي (٧/ ١٢ ١) ، أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٤١١-٤١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>