وهذا هو المذهب المشهور عن أبي ثور رحمه الله. وقد عزا إليه ابن حزم غير هذا فقال: قال أبو ثور لا يجوز أن تزوِّج المرأة نفسها ولا أن تزوّج امرأة ولكن إذا زوَّجها رجل مسلم جاز "المؤمنون إخوة"، "بعضهم أولياء بعض" (المحلى (٩/٤٥٥) . ثم ردَّ عليه بحديث: "فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له". انظر (٩/٤٥٦-٤٥٧) إلا أنَّ المشهور بين العلماء ما تقدم تقريره. إلا أن يقصد ابن حزم: أنَّها لا تباشر النكاح بنفسها إذا أذن لها وليُّها وإنما توكّل رجلاً فينكحها كما يقوله مالك في نكاح الدنيئة. وكما يقوله أيضاً داود الظاهري في الثيب البالغ فإنه حينئذ يتَّفق قول ابن حزم مع ما حكاه غيره عن أبي ثور رحمه الله. والله أعلم. واسم (أبي ثور) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الإمام الجليل الجامع بين علمي الحديث والفقه، أحد العلماء المجتهدين، والعلماء البارعين، والفقهاء المبرزين، المتفق على إمامته، وجلالته، وتوثيقه، وبراءته. كذا قال النووي في ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٠٠-٢٠١) من القسم الأول وانظر معجم المؤلفين (١/٢٨) ، والأعلام (١/٣٠) .