للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينئذ حقيقة إسناد النِّكاح إليهنّ، وانتفاء دلالته على صحَّة عقدهن. والله أعلم.

ثانيًا: وأمَّا السُّنَّة النبويّة فهي أظهر وأدلّ على اشتراط الولاية في النِّكاح مما جاء في الكتاب العزيز، بل إنَّها العمدة في ذلك عند كثير ممن اشترطها، وقد سبق بيانها: متنًا وإسنادًا. وحسبنا حديث "لا نكاح إلا بوليّ" الذي صحّ مخرجه، وتواتر معناه، عن جمع من الصحابة.

وليس مع من أسقطها أقوى من حديث "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها" وقد سبق القول أنَّ لكلٍّ منهما حقَّا، فحقُّها الرضى، وحقُّه العقد عليها برضاها، وهذا أولى ما ينبغي أن يجمع به بينه وبين حديث "لا نكاح إلا بوليّ" وما في معناه، كما اختاره كثير من المحقِّقين في هذه المسألة.

فقد قال الشوكاني في (نيل الأوطار) : "والتحقيق أنَّه ليس إلى المكلَّفة إلاّ الرضى" ١.

وقال صاحب٢ (الروضة النديَّة) : "الأدلّة الدّالّة على اعتبار الوليّ،


١ نيل الأوطار (٦/ ١٤١) ، وانظر: السيل الجرار للشوكاني أيضًا (٣/ ٢٥٩- ٢٦٠، ٢٦٤) .
٢ هو: محمد بن صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري
القنوجي أبو الطيب، من رجال النهضة الإسلامية المجددين، صاحب التصانيف الكثيرة في
التفسير، والفقه، والحديث، ولد ونشأ بالهند، وتوفي سنة ١٣٠٧ هـ.
انظر ترجمته في: الأعلام (٧/٣٦-٣٧) ، ومعجم المؤلفين (١٠/٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>