للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا قول النووي رحمه الله١: إنَّ أبا حنيفة- رحمه الله- احتجَّ بالقياس على البيع وغيره؛ فإنّها تستقلُّ فيه بلا وليٍّ، ثم حمل الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ على الأمة والصغيرة.

فيقال: إن قياس النّكاح على البيع ونحوه لا يصحّ لأمرين:

أولهما: أنّه قياس مع النصّ، ومثله يكون فاسد الاعتبار.

وثانيهما: أنّه قياس مع الفارق، فإنّه لا يخفى أهميّة عقد النّكاح على غيره من عقود المعاملات.

وأمَّا حمل تلك الأدلة على الصغيرة والأمة فهو مناف لعموم تلك الأدلَّة مع إخراجها عن الفائدة.

وأمَّا تخصيص عمومها بالقياس، فقد عقّب عليه الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني: بأنّه قياس فاسد الاعتبار؛ لحديث معقل بن يسار، فإنّ أخته كانت حرّة بالغة ثيّبًا٢.

"وقال الشافعي رحمه الله- في مناظرة له في هذه المسألة-: إنّما القياس الجائز أن يشبّه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم، فأمّا أن تعمد إلى حديث، والحديث عامّ فتحمله على أن يقاس، فما للقياس ولهذا


١ المتقدِّم ص (٢٤٩) .
٢ فتح الباري (٩/١٨٧) ، نيل الأوطار (٦/ ٤٢ ١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>