للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمع بين تلك الألفاظ واضح، وهو وجوب استئمار الأبكار مطلقًا؛ يتامى أو غير يتامى، وهذا أولى من ردّ بعض الألفاظ والأخذ ببعضها.

وأمّا حمل الأمر بالاستئذان هنا على استطابة النفس في ذات الأب، فهو خلاف الظاهر، وتخصيص بغير مخصِّص. والله أعلم.

٤- ما رواه عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، "أنّ جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم". رواه الإمام أحمد، وأبو داود- وهذا لفظه- وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي١.


١ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٦٢ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها) .
٢- أبو داود: (٦/١٢٠-١٢١عون المعبود) نكاح، باب البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرها.
٣- ابن ماجه: (١/٦٠٣) نكاح، باب من زوّج ابنته وهي كارهة.
٤- الدارقطني: (٣/٢٣٥) نكاح.
٥- البيهقي (٧/١١٧) نكاح، باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٣/١٩٠) ، والتلخيص الحبير (٣/١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>