للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحّ عن الشافعي رحمه الله وهو من نعلم في تمسكه بالسُّنَّة وعلمه بها إلاّ أن تكون حكيت عنه بالمعنى فالله المستعان.

٣- واستدلوا بمفهوم الأحاديث الآمرة باستئذان اليتيمة. ومنها:

أ- حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- السابق ففي رواية له عند النسائي والدارقطني "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها"١.

وفي لفظ آخر لهما ولغيرهما "ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" ٢.

ب- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" ٣.

ج- وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنتْ وإن أبت لم تكره"٤.

فإنّ مفهوم هذه الأحاديث أنَّ ذات الأب بخلاف اليتيمة. وخاصَّة


١ انظرص ٢٨١.
٢ انظر تخريجه (ص ١٧٣) .
٣ سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص ٣٨٧) .
٤ سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص ٣٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>