للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا "نكح امرأته" لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنّه بذكر امرأته وزوجته تستغنى عن العقد"١.

القول الثَّالث: أنّه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

وهذا في المعنى الشرعي أوضح منه في المعنى اللغويِّ كما سيأتي٢.

القول الرَّابع: أنّه حقيقة في الجمع والضَّمِّ والتداخل. أي مطلقاً، سواء كان حسيّاً أم معنويّاً.

قال أبو عمر غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، وعن المبرِّد عن البصريين أنّه الجمع، قال الشاعر:

أيّها المنكح الثريّا سهيلاً ... عَمْرَركَ الله كيف يجتمعان٣ "اهـ".

ومن وروده في الضمِّ قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومنه قول الشاعر:

ضممت إلى صدري معطَّر صدرها ... كما نكحت أمُّ الغلام صبيَّها

أي كما ضمَّته٤.


١ انظر: المبدع (٧/٣) ، الإنصاف (٨/٣) ، شرح النووي (٩/ ١٧١) ، فتح الباري (٩/١٠٣) ، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٢٤) .
٢ انظر: تاج العروس (٢/٢٤٢-٢٤٣) ، فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥) ، البحر الرائق لابن نجيم (٣/٨٢) .
٣ المبدع (٧/٣) ، كشاف القناع (٥/ ٥) ، الإنصاف (٨/٣) . وانظر البيت في الصحاح (٢/٧٥٦) .
٤ الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>