للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم أباها بتزويجها بعد تحقّق العضل منه فإنّه يجبرها ولا يحتاج إلى إذنها١.

الثَّالثة: البكر التي زوّجت بعرض٢، وهي من قوم لا يزوّجون به ولا أب لها ولا وصيّ ينظر في مالها، فلا بُدَّ من نطقها، لأنّها بائعة مشترية، والبيع والشراء لا يلزم بالصَّمت٣.

ونحو هذا القول قال بعض الشافعية: إنّه إذا استأذنها وليُّها أن يزوّجها بأقلِّ من مهر مثلها، أو بغير نقد البلد، وصمتت، لم يكن ذلك إذنًامنها في ذلك؛ لأنّه استئذان في مال٤.

الرَّابعة: البكر التي زوَّجت بمن فيه رقّ لو زوّجها أبوها بعده، وهذا بناء على أنّ العبد غيركفء للحرَّة. وقيل: إنّ كان زوّجها بعبد أبيها فلا بدَّمن نطقها، حتى ولو قيل إن العبد كفؤ للحرّة؛ لما يلحقها من زيادة المعرَّة بتزويجها بعبد أبيها، مما لم يحصل مثله لو تزوّجت بغير عبدأبيها٥.


١ انظر المصادر السابقة.
٢ أي غير ذهب أو فضة. انظر منح الجليل (٢/٢٠) .
٣ انظر المصادر السابقة.
٤ انظر روضة الطالبين (٧/٥٦) . وتكملة المجموع الثانية (١٦/١٦٩) .
٥ انظر الخرشي والعدوي (٣/ ١٨٥) ، والشرح الكبير والدسوقي (٢/١٢٨) ، والمواق مع الحطاب (٣/ ٤٣٤) ، والزرقاني والبناني (٣/١٧٩) ، ومنح الجليل (٢/٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>