للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلّة:

أولاً: أدلّة مذ هب الجمهور: وهو أنَّ سكوت البكر رضى في حقِّ كلِّ بكرٍ، وكلِّ وليٍّ:

استدلَّ الجمهور القائلون بأن سكوت البكر رضى مع كلِّ وليّ وفي

حقّ كلِّ بكر بالسنّة الصحيحة المستفيضة، وبالمعقول، وبالإجماع.

فأمَّا السنَّة: فقد صحّ واشتهر واستفاض فيها أنَّ سكوت البكر رضى، ومن ذلك:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُتْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن فقالوا: يا رسوله الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" متفق عليه وتقدّم تخريجه١.

٢- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدَّم تخريجه٢.

٣- حديث عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: يا رسول الله إنَّ البكر تستحي؟ قال: "رضاها صمتها".

وفي لفظ: قلت يا رسول الله: "يستأمر النّساء في أبضاعهنَّ؟ قال:


١ انظر تخريجه (ص ٢٧٧) .
٢ انظر تخريجه (ص ١٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>