للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدلة هذا القول ما يلي:

أولاً: أنَّ لفظ النِّكاح بمعنى التزويج أكثر وأشهر استعمالاً في القرآن ولسان أهل العرف. كما في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} ١.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل- ثلاثاً-" ٢.

وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان"٣

والوطء إنّما يجوز بالعقد، لا بالإذن المجرد عنه. وشواهد ذلك من القرآن والسنة وعرف الصحابة كثيرة مشهورة٤.


١ سورة النور – آية رقم: ٣٢.
٢ انظر تخريجه ص (١١٢) .
٣ انظر تخريجه ص (١٤٥) .
٤ انظر توجيه هذا الاستدلال لهذا القول في: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣) ، شرح النووي (٩/ ١٧٢) ، فتح الباري (٩/١٠٣) ، مغني المحتاج (٣/١٢٣) ، نيل الأوطار (٦/١١٥) ، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>