للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البكر الصّغيرة؛ لهذا الحديث."١.

وأمّا ما حكى عن ابن شبرمة من أنّ تزويج النّبيّ عائشة وهي صغيرة من خصائصه، فأجيب عنه بأنّ دعوى الخصوصية خلاف الأصل، ولا دليل عليها هنا٢.

٢- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّم أحقّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"٣. فقد سبق أنَّ هذا الحديث هو عمدة من قال بإجبار الأب ابنته البكر البالغ، وإذا صحّ له إجبارها بالغةً جاز له تزويجها صغيرة؛ إذ ليس لها إذن معتبر- عندهم- يتوقَّف عليه نكاحها بعد البلوغ.

وقد تقدّم بيان خلاف الفقهاء في ذلك، وأنّ الراجح أنّه ليس للأب إجبار حرّة مكلّفة مطلقًا، سواء كانت بكرًا أم ثيّبًا٤.

وقد اشتهر هذا الحديث في كتب فقه الشافعية بلفظ "والبكر يزوّجها أبوها" معزوًّا للدارقطني، وسبق٥ التنبيه على أنّ لفظ "يزوّجها" ليس في الدارقطني، ولعلّه رواية له بالمعنى.


١ شرح النووي (٩/٢٠٦) .
٢ انظر فتح الباري (٩/ ١٩٠) . والمحلى لابن حزم (٩/٤٥٩-٤٦٠) .
٣ انظر تخريجه (ص ١٦٧) .
٤ انظر مبحث استئذان البكر المكلّفة المتقدم.
٥ انظر ما تقدم (ص٣٠٥ وما بعدها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>