للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة جائز، إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"١ اهـ

هـ- وكذلك حكى ابن رشد الإجماع والاتفاق على ذلك٢.

والله أعلم.

ثالثًا: دليل من منع غير الأب من تزويج البكر الصّغيرة.

وأمَّا من منع غير الأب من تزويج البكر الصَّغيرة فاستدلَّ بما ورد في السّنّة من الأمر باستئمار اليتيمة والنهي عن تزويجها بغير إذنها ومن ذلك:

أولاً: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز٣ عليها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم والبيهقي٤.


١ المغني والشرح الكبير (٧/٣٧٩والشرح ٣٨٦) .
٢ بداية المجتهد (٢/٥) .
٣ بفتح الجيم، أي فلا تعدِّي عليها ولا إجبار اهـ (شرح المسند للساعاتي ١٦/ ١٦٠) .
٤ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/ ١٦٠ ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب عدم إجبار اليتيمة وأنَّها لا تزوّج إلا بإذنها ورضاها) .
وانظر المسند (٤/٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١) .
٢- أبو داود: (٦/١١٧-١١٨عون المعبود) . نكاح. باب في الاستئمار.
٣- الترمذي: (٤/٢٤٥-٢٤٦ تحفة) . نكاح. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
٤- النسائي: (٦/٨٧ مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح. البكر يزوجها أبوها وهى كارهة.
٥- ابن حبان (ص ٣٠٤ موارد الظمآن. نكاح. باب في الاستئمار) .
٦- الحاكم: (٢/١٦٦ في تلخيص الذهبي ورمز له بأنه على شرط مسلم. وقد سقط من الأصل) . نكاح.
٧- البيهقي (٧/١٢٠) نكاح. باب ما جاء في إنكاح اليتيمة.
وانظر إرواء الغليل (٦/٢٢٨-٢٢٩، ٢٣٢-٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>