للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثَّالث: أن النِّكاح حقيقة في كلٍّ من الوطء والعقد. أي مشترك بينهما، ويتعيَّن المقصود منهما بالقرينة.

وهو قول لبعض الحنابلة قيل: إنَّه ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد١.

وهو أحد الأوجه عند الشافعية٢. قال الحافظ في الفتح: "وهو الذي يترجَّح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد"٣.

وحكاه غيرهم إمَّا قولاً للفقهاء، أو لأهل اللغة على اعتبار أنَّه لا فرق بين أهل اللغة والشرع في حقيقة النِّكاح إلا في المعنى الاصطلاحي الفقهي، أمّا مجرّد الاستعمال في اللُّغة والشرَّع فالقول فيه واحد٤.

ودليل هذا القول أنَّه ثبت الاستعمال في اللغة والشّرع بمعنى الوطء والعقد، والأصل في الإطلاق الحقيقة٥.

القول الرَّابع: أنَّه حقيقة فيهما معًا- أي من الألفاظ المتواطئة.


١ المبدع (٧/ ٤) ، الإنصاف (٨/ ٥) ، شرح منتهى الإرادات (٥/ ٦) ، كشاف القناع (٥/٦) .
٢ شرح النووي (٩/ ١٧٢) ، مغني المحتاج (٣/١٢٣) .
٣ فتح الباري (٩/١٠٣) .
٤ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٧) ، والبحر الزخار (٤/٣) ، والبحر الرائق (٣/٨٢) ، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .
٥ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٧) ، والمبدع (٧/ ٤) ، وكشاف القناع (٥/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>