للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنّكاح يعقد لمقاصده، وهي لاتتوفَّر- غالبًا- إلاّ بين المتكافئين، والكفء لا يتوفّر في كلِّ وقت، ولأنّ غير الأب من سائر الأولياء هم أولياؤها بعد بلوغها، إمّا وجوبًا عند الجمهور، أو استحبابًا عند غيرهم، فكانوا أولياءها في صغرها من باب أولى كالأب١.

ثامنًا: دليل من أثبت للصغيرة الخيار إذا زوّجها غير أبيها أو جدّها.

وأمّا من أثبت لها الخيار بعد بلوغها٢ إذا زوّجها غير أبيها، أو جدِّها، فاستدلَّ بما يلي:

أوّلاً: ما روى أنّ قدامة بن مظعون زوّج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بلوغها، فاختارت نفسها، حتى روي أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنّها انتزعت منِّي بعد أن ملكتها. وهذا نصٌّ في الباب، كذا قال بعض الحنفية٣. وقد تقدم تخريج حديث ابن عمر هذا٤.


١ انظر: المبسوط (٤/ ٢١٢-٢١٥) ، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٧٥-٢٧٦) .
٢ يثبت لها حق الفسخ- عند الحنفيّة- بشرط القضاء إن اختارت الفسخ.
٣ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٥١١) ، والمبسوط (٤/٢١٥) ، وفتح القدير (٣/ ٢٧٦) .
٤ تقدم (ص ٣٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>