للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليّ، والوليّ ناظر للموْلِيِّ عليه، وقائم مقامه، وفيه دافع الشفقة والحرص على النظر فيلزم نفاذ عقده قياسًا على الأب، وكذلك الجدّ عند من ألحقه به؛ إذ وفور شفقتهما لا يدلّ على تخصيصهما في نفاذ عقدهما دون غيرهما من الأولياء١. والله أعلم.

خلاصة ما تقدّم وبيان الرَّاجح

وممّا تقدّم يتَّضح أنّ هذا المبحث قد اشتمل على ثلاث مسائل هي:

أوّلها: تزويج البكر الصّغيرة.

ثانيها: اعتبار إذنها.

ثالثها: إثبات خيار البلوغ لها.

فأمّا تزويجها: فالأدلّة على صحّته قويَّة - كما تقدّم - لا فرق بين وليّ وآخر.

وأمّا اعتبار إذنها: فان كانت غير مميِّزة فلا معنى لاعتباره، وأمّا إن كانت مميِّزة ففي القول بعدم اعتباره نظرٌ، وإن لم تبلغ تسعًا، خاصَّة إذا كانت يتيمة.

وأمّا إثبات خيار البلوغ لها: مطلقًا، أو مع غير أبيها وجدّها، ففيه نظرٌ أيضًا، وهو إلى الضعف أقرب.


١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥) ، بدائع الصنائع (٣/١٥١١) والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٨) ، والبحر الزخار (٣/١٢٨) ، وتبيين الحقائق (٢/ ١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>