للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى النِّكاح في اصطلاح الفقهاء.

وأمّا معنى النِّكاح في اصطلاح الفقهاء- أي في عرفهم عند الإطلاق- فهو عقد التزويج اتفاقاً وإن اختلفوا في تعريفه تبعاً لحقيقة المعقود عليه. أهو ملك منفعة الاستمتاع بالأنثى؟ أم إباحة الاستمتاع بها لزوجها؟ أم لكلِّ منهما بصاحبه؟

وهل ينعقد بكلِّ لفظ يفيد التمليك أو الحلّ أو لا ينعقد إلا بلفظ "الإنكاح" أو "التزويج"؟ مما هو معروف في محلِّه في الكلام على صيغة

الإيجاب والقبول١.

وخلاصة القول في معنى النِّكاح: أنَّه في عرف الفقهاء لا ينصرف -عند الإطلاق- إلا إلى التزويج. وأمَّا حقيقته في اللغة والشرع فقد اختلف فيها. أهو حقيقة في الوطء مجاز في التزويج؟ أم عكس هذا؟ أم حقيقة في كلٍّ منهما بحسب الاشتراك؟ أو التواطؤ؟، وإنَّما فصَّلت القول - فيما


١ انظر تعريف النِّكاح في الاصطلاح وحقيقة المعقود عليه واللفظ المنعقد به في المراجع التالية:
فتح القدير (٣/١٨٦) ، تبيين الحقائق (٢/٩٥) البحر الرائق (٣/٨٣) .
مغنى المحتاج (٣/١٢٣) ، تحفة المحتاج (٧/١٨٣) نهاية المحتاج (٦/١٧٦) ، شرح حدود ابن عرفة (١/٢٣٥) .
كشاف القناع (٥/٦) ، شرح منتهى الإرادات (٣/٢) ، الإنصاف (٨/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>