للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصحيح من المذهب أنّ له تزويجها للحاجة١.

والظَّاهر أنَّ هذا كلّه فيمن كان جنونها مطبقًا، أمّا من ترجى إفاقتها فينتظر إفاقة من يعتبر إذنها، كما يدلُّ على ذلك تفصيلهم في المجنون الذَّكر٢.

الرَّاجح:

والذي يظهر لي مما تقدّم: أنَّ الرَّاجح هو: صحة تزويجها مطلقًا متى كان في تزويجها مصلحة لها، سواء كان وليّها أباها أم جدّها أم غيرهما، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيّبًا، وسواء كان جنونها مطبقاً أم متقطعاً، ولا خيار لها إذا أفاقت؛ لأنّ تزويجها كالحكم لها وعليها.

إلاّ أن تكون لها إفاقة معروفة عادة، فتنتظر إفاقة من يعتبر إذنها عاقلة لتزوّج بإذنها، لأنّ ذلك من أظهر مصالحها، ولأنّ جنونها والحالة هذه أشبه بالنوم والإغماء، فإن زوّجها وليّها في هذه الحال قبل إفاقتها فلها الخيار إذا أفاقت، سواء كان وليّها أباً أم جدًّا أم غيرهما، كالعاقلة التي زوّجها وليّها بدون إذنها، كما تقدّم٣ تحقيقه واختياره، وذلك لما يلي:


١ انظر مذهب الحنابلة هذا في كلٍّ من: المغني والشرح الكبير (٧/٣٨٩-٣٩٠ والشرح ٣٩٧-٣٩٨) ، والإنصاف (٨/٥٥-٥٦، ٦٠-٦١) ، وكشاف القناع (٥/٤٥) ، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٤) ، والمبدع (٧/٢٥) .
٢ انظر: المغني٧/٣٩٤) .
٣ انظر ما تقدم (ص ٣٥٩ وما بعدها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>