للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون حاله، وذلك بخلاف الصغير العاقل- عندهم- فإنَّ ظاهر أمره حاجته إلى النّكاح١.

وأمّا إن كان كبيرًا، فإن كان جنونه غير مطبق فلا يزوّج حتى يفيق ويأذن، ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة، فلو جنّ قبله بطل إذنه. وهذا نحو مذهب المالكية السابق٢.

وأمّا إن كان جنونه مطبقًا، فإمّا أن يكون قد بلغ مجنونًا، أو بلغ عاقلاً ثم جنّ.

فإن بلغ مجنوناً فيزوّجه الأب ثم الجدّ ثم السلطان دون سائر الأولياء، للحاجة إلى النّكاح الحاصلة حالاً- كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهنّ وتعلقه بهنّ- أو مآلاً كتوقُّع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من الأطباء بذلك، أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ولا يوجد من محارمه من يقوم بذلك، وأن تكون مؤن نكاحه أقلَّ من ثمن جارية، ولا يزوّج لغير حاجة؛ لأنّ ذلك يغرمه المهر والنفقة بدون فائدة٣.


١ انظر: الأم (٥/ ٢١) ، المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٨) وتحفة المحتاج (٧/٢٨٤-٢٨٥) ، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٦٢) .
تنبيه: وقيل إنّ الصغير المجنون يزوّجه أبوه أو جدّه. انظر: روضة الطالبين (٧/ ٩٤) .
٢ انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩) ، وروضة الطالبين (٧/ ٩٦) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٣) .
٣ المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٨) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٥) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٢) ، وروضة الطالبين (٧/٧٧،٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>