للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تثبت عليه الولاية كالعاقل، وكذلك لو زال عقله بمرض يرجى زواله فهو كالعاقل، فإنَّ ذلك لا يثبت عليه الولاية في المال فعلى نفسه أولى١.

وأمّا إن كان جنونه مطبقًا فللأب أو وصيّه تزويجه في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها٢.

وقال القاضي: إنّما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة، باتباع النِّساء ونحوه، كمذهب الشافعية السابق٣.

وقال أبو بكر: ليس للأب تزويجه بحال؛ لأنّه رجل فلم يجز إجباره على النّكاح، كالعاقل٤.

هذا حاصل مذاهب الفقهاء رحمهم الله في تزويج المجنون وخلاصتها حسب ما مرّ كالتالي:

أوّلاً: إن كان الجنون متقطِّعاً فلا يزوّج المجنون الكبير حتى يفيق، في ظاهر مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لإمكان أن يتزوّج بنفسه، ولأنّة لا ولاية عليه عاقلاً مطلقًا.


١ المغني والشرح الكبير ٧/٣٩٤ والشرح ٣٨٤) ، والإنصاف (٨/٥٣) ، والمبدع (٧/ ٢٢) ، وكشاف القناع (٥/ ٤٤) .
٢ المغني والشرح الكبير (٧/٣٩٣ والشرح ٣٨٣) ، وكشاف القناع (٥/٤٤) ، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٤) .
٣ المغني (٧/٣٩٣) ، والإنصاف (٨/٥٣) .
٤ المغني (٧/٣٩٣) ، الإنصاف (٨/ ٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>