للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاقهم عليه١، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله الإشارة إليه، ولكن حمله بعض أصحابه على ما إذا كان السفيه محتاجًا إلى النِّكاح وامتنع وليّه من ذلك٢.

٢- أنَّه باطل ويفرّق بينهما، وهذا مذهب الشافعية، وقيّده بعضهم بأنَّ محلّه إذا لم ينته إلى خوف العنت، وإلاّ فيصح نكاحه كالمرأة في المفازة لا تجد وليًّا٣.

٣- يصحُّ بإجازة الوليّ، فإن لم يجزه فسخ العقد، إلاّ أنه يتعيّن أن يكون الفسخ فيه للمصلحة، وهذا مذهب المالكية٤.

٤- إن كان السفيه محتاجًا إلى النكاح صحًّ تزويجه بدون إذن وليّه، وإن لم يكن محتاجًا إليه فلا يصحُّ إلاّ بإذن الوليّ. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نص عليه في (الإنصاف) ٥.

وقال ابن قدامة في (المغني) - في كتاب الحجر- في توجيه صحته مع الحاجة: "لأنَّه عقد غير ماليّ، فصحّ منه كخلعه وطلاقه وإن لزم منه المال،


١ انظر: التكملة (٩/٢٥٩) .
٢ انظر: المغني (٧/٣٩٧) .
٣ انظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩- ١٧١) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٦-٢٩١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤، ٢٦٦) ، وروضة الطالبين (٧/٩٩) .
٤ انظر للمالكية: الخرشي (٢/٢٠١) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٤٣) ، ومنح الجليل (٢/٣٨) ، والكافي لابن عبد البر (١/٤٥٠) .
٥ الإنصاف (٥/٣٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>