للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمها شامل للعبيد الذكور أيضًا للآية السابقة، وللحديث الآتي مع وجود السبب، وهو الرّق فيهما١.

ب- وأمَّا الدَّليل من السُّنَّة فهو:

أوّلاً: ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل٢ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدرامي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والطيالسي وغيرهم. ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر بدل جابر وقيل صوابه: عن جابر كرواية غيره٣. والله أعلم.


١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠٠) ، والقرطبي (٥/١٤١) ، والجصاص (٢/١٦٥) ، وتفسير الفخر الرازي (١٠/٦١- ٦٢) ، وروح المعا ني للآلوسي (٥/٩-١٠) .
٢ هو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، المدني، صدوق في حديثه لين. ويقال تغير بآخره، روى له البخاري تعليقًا، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. اهـ.
انظر التقريب (١/٤٤٧-٤٤٨) . وتهذيب التهذيب (٦/١٣-١٥) .
٣ تخريجه:
١- أحمد: (١٦/١٥٦) ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب "لا نكاح إلا بوليّ، وما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده".
٢- أبو داود: (٦/٩٢ عون المعبود) . نكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مواليه.
٣- الترمذي: (٤/٢٤٩- ٢٥٠) تحفة) ، (من طريقين قال في أحدهما حديث حسن. وفي الآخر حسن صحيح) نكاح. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
٤- ابن ماجه (١/٦٣٠) نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.
(عن ابن عمر بدل جابر ونقل محققه عن زوائده تحسينه) .
وقال الترمذي وغيره: إنه لا يصحّ: أي ذكر ابن عمر في هذا الإسناد بل الصَّواب جابر. انظر الترمذي مع التحفة (٤/٢٥٠) وإرواء الغليل (٦/٣٥٢) .
٥- الدارمي: (٢/٧٥ مع تخريجه) . نكاح. "باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده".
٦- عبد الرزاق (٧/٢٤٢) . طلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
٧- الحاكم (٢/١٩٤) نكاح/وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرَّه الذهبي.
٨- البيهقي (٧/١٢٧) ، نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.
٩- الطيالسي (٢/٣٠٨) . نكاح. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
وانظر كتب التخريج التاليه: نصب الراية (٣/٢٠٣-٢٠٤) ٠ التلخيص الحبير (٣/١٨٩) .
إرواء الغليل (٦/٣٥١-٣٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>