للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف١.

ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:

فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما:

١- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ٢.

ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.


١ تخريجه:
١- أبو داود: (٦/٩٢ عون المعبود) . نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
٢- ابن ماجه: (١/٦٣٠) . نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.
٣- الدارمي: (٢/٧٥) . نكاح. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده.
٤- البيهقي: (٧/١٢٧) نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٣/٢٠٤) . والتلخيص الحبير (٣/١٨٩) ، وإرواء الغليل (٦/٣٥٢-٣٥٣) .
٢ المصنف لعبد الرزاق (٧/١٤٢) الطلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد تقدم (٧/٢٤١منه) وأشار إليه كل من البيهقي (٧/١٢٧) . وابن حزم (٩/٤٦٧المحلى) . والقرطبي في تفسيره (٥/١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>