للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا بدّ من إذنها، وإلاّ فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} إلى قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن} اهـ١.

وأيضاً فالأصل في ولاية الأمة في النّكاح لمالكها، فامتنعت في حقِّ المرأة لأنوثتها، فثبتت لأوليائها كولاية نفسها في النِّكاح٢.

وأيضًا فإنَّ أولياء سيِّدتها في النِّكاح هم أولياؤها بعد عتقها- إن لم يكن لها وليٌّ من النَّسب- ففي حال رقّها أولى٣.

وثانيهما: أنّه يزوّج أمة الحرّة من تفوِّض الحرّة إليه ذلك، سواء أكان له الولاية على الحرّة في النّكاح أم ليس له ذلك. وهذا مذهب المالكية والقول الآخر عند الحنابلة٤.

وحجَّتهم أنَّ سبب الولاية هنا الملك، وقد تحقّق في المرأة، وإنّما امتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فملكت التوكيل كالمريض، والغائب٥.


١ المحلى نفس الجزء والصفحة.
٢ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٨والشرح ٤٢٠) .
٣ انظر المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٨والشرح٤٢٠) .
٤ انظر للمالكية: الخرشي (٣/١٨٧) ٠ الشرح الكبير (٢/٢٣٠) . أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠٠) والقرطبي (٥/١٤١) .
وانظر للحنا بلة: المغني (٧/٣٥٩) . والإنصاف (٨/٧٢) ٠ المبدع (٧/٣٤) .
٥ انظر المغني (٧/٣٥٩) . والمبدع (٧/٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>